لدى زوجتي أمانة لابنتها التي تبلغ من العمر 8 سنوات، والأمانة عبارة عن مبلغ من المال قدره: 8000 دولار أمركي من أبي البنت، وهذا المبلغ بمثابة مساعدة من الأب لابنته حينما تتزوج ، والمبلغ وضع في حساب باسم زوجتي، فهل يجب عليها أن تدفع زكاة المبلغ؟ وإذا كان يجب عليها أن تدفع زكاته، فكم هو الواجب دفعه؟ فأنا وزوجتي وأولادي نعيش في ألمانيا, والدولة هي التي تنفق علينا ويعطوني كل يوم ما يقارب 11 يورو أو أقل بقليل, وهو الحد الأدنى, فكم يجب علي أن أدفع في فطرة رمضان عني شخصيا؟ ولكم مني جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإن الزكاة في مال الصبي واجبة عند جمهورالعلماء، كما تجب في مال البالغ العاقل إذابلغ النصاب وحال عليه الحول وهو كذلك، والمخاطب بإخراج زكاة الصبي هو الولي أو الوصي.
وعلى هذ، فإن المخاطب بإخراج زكاة مال البنت المذكورة هو أبوها، فيجب عليه القيام بذلك، فإن أسند ولاية مالها إلى أمها أو وكلها في إخراج زكاة ابنته، فعلى الأم أن تخرج زكاة المبلغ المدخر لمصلحة ابنتها كل عام ما دامت تتوفر فيه شروط وجوب الزكاة، وإذا لم يسند ذلك إليها فليس لها أن تقوم بإخراج الزكاة من غير إذن منه.
قال ابن قدامة في المغني: فأما الحر المسلم إذا ملك نصابا خاليا عن دين فعليه الزكاة عند تمام حوله سواء كان كبيرا أو صغيرا أو عاقلا أو مجنونا، إلى أن قال: إذا تقرر هذا فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما، لأنها زكاة واجبة فوجب إخراجها كزكاة البالغ العاقل، والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه، ولأنها حق واجب على الصبي والمجنون فكان على الولي أداؤه عنهما كنفقة أقاربه وتعتبر نية الولي في الاخراج كما تعتبر النية من رب المال. انتهى.
وقال النووي في المجموع: فالزكاة عندنا واجبة في مال الصبى والمجنون بلا خلاف ويجب على الولي إخراجها من مالهما كما يخرج من مالهما غرامة المتلفقات ونفقة الأقارب وغير ذلك من الحقوق المتوجهة إليهما، فإن لم يخرج الولي الزكاة وجب على الصبي والمجنون بعد البلوغ والإفاقة إخراج زكاة ما مضى باتفاق الأصحاب، لأن الحق توجه إلى مالهما لكن الولي عصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه إليهما، إلى أن قال: فَرْعٌ: فِي مَذَاهِبِهِمْ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ, ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا وُجُوبُهَا فِي مَالِهِمَا, وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 37701، لبيان من له ولاية مال الصبي ونحوه، والفتوى رقم: 129661، لبيان كيفية معرفة مقدار نصاب الدولارات والقدرالذي يجب إخراجه، وانظر الفتوى رقم: 139845، لبيان مقدار زكاة الفطر عن الفرد، مع التنبيه على أن زكاة الفطر واجبة على الشخص عن نفسه وعن من تلزمه نفقته مثل الزوجة والأولاد، إذا كانت فاضلة عن قوته وقوت عياله في يوم العيد، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 57063.
وانظر حكم أخذ معونات الدول غيرالمسلمة والهجرة إليها في الفتويين: 27735، 2007.
والله أعلم.